فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٨٣
الذي انتهى إلى الميقات وهو يريد النسك فليس له مجاوزته غير محرم سواء أراد الحج أو العمرة أو القران فان جاوزه فقد أساء وسيأتي حكمه ولا فرق بين أن يكون من أهل تلك الناحية أو من غيرها كالمشرقي إذا جاء من المدينة والشامي إذا جاء من نجد لقوله صلى الله عليه وسلم " هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن " (الثاني) الآفاقي الذي انتهى إلى الميقات وهو غير مريد للنسك فننظر ان لم يكن على قصد التوجه إلى مكة ثم عن له قصد النسك بعد مجاوزته فميقاته من حيث عن له هذا القصد ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات وقد أشار إليه في الخبر الذي سبق حيث قال فإن كان يريد الحج والعمرة وإن كان على قصد التوجه إلى مكة لحاجة غير النسك ثم عن له قصد النسك عنة المجاوزة فينبنى
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست