انه يابس لا يعلق به شئ منه ففي وجوب الفدية قولان (أحدهما) تجب لأنه قصد التطيب مع العلم بكونه طيبا (والثاني) لا تجب لجهله بكونه طبا كما لو جهل كونه طيبا وبالقول الأول أجاب صاحب الكتاب ورجحه الامام رحمه الله وغيره لكن طائفة من الأصحاب رجحوا الثاني * وذكر صاحب التهذيب انه القول الجديد والله أعلم * ومتى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسيا أو ألقته الريح عليه فعليه أن يبادر إلى غسله وتنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته والأولى أن يأمر غيره به وإن باشره بنفسه لم يضر لان قصده الإزالة فان تواني فيه ولم يزله مع الامكان فعليه الفدية فإن كان زمنا لا يقدر على لإزالة فلا فدية عليه كما لو أكره على التطيب قاله في التهذيب والله أعلم * قال (النوع الثالث ترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن موجب للفدية ولو دهن الأصلع رأسه فلا شئ عليه وإن كان الشعر محلوقا فوجهان) * حكم الدهن المطيب قد مر (وأما) غير المطيب كالشيرج ودهن الجوز واللوز وفى معناها السمن والزبد فلا يجوز استعماله في الرأس وللحية لما فيه من ترجيل الشعر وتزيينه والمحرم منعوت بالشعث الذي يضاد ذلك * ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية عليه إذ ليس فيه تزيين شعر * وإن كان محلوق الرأس فوجهان (أحدهما) ويروى عن المزني انه لا فدية إذ لا شعر (وأصحهما) الوجوب لتأثيره في تحسين الشعر الذي ينبت بعده * ويجوز تدهين سائر البدن شعره وبشرته فإنه لا يقصد تحسينه وتزيينه ولا فرق بين ان يستعمل الدهن في ظاهر البدن أو باطنه * ولو كان على رأسه شجة فجعل الدهن في داخلها فلا شئ عليه وعن مالك انه إذا استعمل الدهن في ظاهر بدنه فعليه الفدية * وعند أبي حنيفة إذا استعمل الزيت والشيرج وجبت الفدية سواء استعمل في رأسه أو في لحيته أو في سائر بدنه إلا أن يداوى به جرحه أو شقوق رجليه وهذه إحدى الروايتين عن أحمد (والثانية) وهي الأصح ان استعمالها لا يوجب الفدية وإن كان في شعر الرأس واللحية فيجوز ان يعلم قوله
(٤٦٢)