فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٨
والامام فقد نقلا وغيرهما انه لو شد خيطا على رأسه لم يضر ولم تجب الفدية لان ذلك لا يمنع من تسميته حاصر الرأس وهذا ينقض الضابط المذكور لان ستر المقدار الذي يحويه شد هذا الخيط قد يقصد أيضا لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره فالوجه النظر إلى تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه والله أعلم * (وقوله) في الكتاب أن يستر مقدارا يقصد ستره إلى آخره معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة رحمه الله لا تكمل الفدية الا إذا ستر ربع الرأس فصاعدا فان ستر أقل من ذلك فعليه صدقة والله أعلم *
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: المنع (2)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست