بواحد منهما (أما) الأول فلاخراجهم الوقوف عنها. (وأما) الثاني فلادخالهم الرمي فيها مع أن التحلل لا يتوقف عليه ولا على بدله على رأى وعلى كل حال فاطلاق اسم السبب على كل واحد من أسباب التحلل ليس على معنى استقلاله بل هو كقولنا اليمين والحنث سببا الكفارة والنصاب والحول سببا الزكاة * (والفصل الثاني) فيما يحل بالتحلل الأول ولا خلاف في أن الوطئ لا يحل ما لم يوجد التحللان لكن المستحب لا يطأ حتى يرمي في أيام التشريق ويحل اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إذا لم
(٣٨٤)