وان خرج ولم يطف أصلا لم تحل له النساء وان طال الزمان * وقضية قولهم لا ينأفت الطواف من الطرف الآخر ان لا يصير قضاء لكن في التتمة انه إذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء * وعن أبي حنيفة رحمه الله آخر وقت الطواف آخر اليوم الثاني من أيام التشريق * إذا عرفت هذه الأصول فنقول للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد قال الأئمة رضي الله عنهم وذلك لان الحج يطول زمانه وتكثر أعماله بخلاف العمرة فأبيح بعض محظوراته دفعة واحده وبعضها أخرى وهذا كالحيض والجنابة لما طال زمان الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع الدم والاغتسال والجنابة لما قصر زمانها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد * ثم الكلام في فصلين (أحدهما) فيما يحصل به التحلل (أما) الحج فأسباب تحلله غير خارجة عن الأعمال الأربعة والذبح غير معدود منها لأنه لا يتوقف التحلل عليه * بقي الرمي والحلق والطواف فإن لم تجعل الحلق نسكا فللتحلل
(٣٨٢)