فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٠
اللزوم عند جرءة الراكب وعدمه عند استشعاره وهذا قريب من الطريقة الأخيرة ويشبه أن يكون هو هي وإنما الاختلاف في العبارة ثم ذكر ان من الأصحاب من نزل النصين على الحالتين من غير ترديد قول (ومنهم) من قال لا يجب على المستشعر وفى غيره قولان (ومنهم) من قال يجب على غير المستشعر وفيه قولان والصائرون إلى هذين الطريقين من المثبتين للخلاف واتبع حجة الاسلام رحمه الله منقول الامام قدس الله روحه واستخرج من الطرق التي نقلها ثلاثة أقوال (اللزوم) مطلقا (والمنع) مطلقا والفرق بين الجبان وغيره والمستشعر والجبان ههنا
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست