المتعلق الثاني الزاد ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته وما يحتاج إليه في السفر إن كان له أهل وعشيرة فمدة ذهابه وإيابه إلى بلده وإن لم يكونوا ففي اشتراطه لمدة الإياب وجهان (أحدهما) لا يشترط لان البلاد في حق مثل هذا الشخص متقاربة (وأصحهما) انه يشترط لما في الغربة من الوحشة ولنزاع النفوس إلى الأوطان ويجرى الوجهان في اعتبار الراحلة للاياب وهل يخصص الوجهان بما إذا لم يملك ببلدته مسكنا أم لا أبدى الامام رحمه الله فيه احتمالين ورأي الأظهر التخصيص وأغرب أبو عبد الله الحناطي فنقل وجها في أن مدة الإياب لا تعتبر في حق ذي الأهل والعشيرة أيضا ثم في الفصل مسائل (إحداها) يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه (الثانية) في اشتراط كونهما فاضلين عن المسكن والعبد لمن يحتاج إلى خدمته لزمانته أو لمنصبه وجهان (أظهرهما) عند الأكثرين وهو المذكور في الكتاب الاشتراط فيبقى عليه مسكنه وعبده كما يبقيان عليه في الكفارة ولأنه متعلق حاجته المهمة فأشبه دست ثوب يليق بمنصبه وعلى هذا لو كان معه نقد يريد صرفه إليهما مكن (والثاني) وبه قال مالك لا يشترط بل عليه بيع المسكن والخادم والاكتفاء بالاكتراء لان الاستطاعة مفسرة في الخبر بالزاد والراحلة وهو واجد لهما وهذا الوجه أصح عند صاحب التتمة وبه أجاب أبو القاسم الكرخي وحكاه عن نصه في الام ومن قال به فرق بين الحج والكفارة بان العتق في الكفارة له بدل معدول إليه والحج بخلافه وهذا الخلاف كالخلاف في اعتبارهما في صدقة الفطر وقد مر (فان قلنا) بالوجه الأول فذلك فيما إذا كانت الدار مستغرقة بحاجته وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله فأما إذا أمكن بيع بعض الدار وفي ثمنه بمؤنة الحج أو كان نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما لو في التفاوت بمؤنة الحج لزمه ذلك هكذا أطلقوه ههنا لكن في لزوم بيع الدار والعبد النفيسين المألوفين في الكفارة وجهان وقد أوردهما في الكتاب ولا بد من عودهما والله أعلم (الثالثة) لو كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه ولو نقص لبطلت
(١٣)