فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٦
شيئين (أحدهما) أنه لم يصرح باعتبار كونه فاضلا عن نفقته في نفسه لكنه مفهوم من كلامه في مواضع (منها) اعتبار كونه فاضلا عن نفقة الأهل فإنه يفهم اعتبار كونه فاضلا عن نفقته بطريق الأولى (ومنها) قوله ففي اشتراط نفقة الإياب وجهان ومعلوم أنه في نفقة نفسه لا في نفقة الأهل فإنها مجزوم باشتراطها إلى الإياب (الثاني) أنه لم يعتبر كونه فاضلا عن الدين ولا بد منه أما إذا كان حالا فلانه ناجز والحج على التراخي وأما إذا كان مؤجلا فلانه إذا صرف ما معه إلى الحج فقد يحل الأجل ولا يجد ما يقضى به الدين وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرتهنة وفيه وجه أن المدة إن كانت بحيث تقضى بعد رجوعه من الحج لزمه الحج ولو كان ماله دينا في ذمة انسان نظر ان تيسر تحصيله في الحال بأن كان حالا ومن عليه ملئ مقر أو عليه بينة فهو كالحاصل في يده وان لم يتيسر بأن كان من عليه منكرا ولا بينة أو كان مؤجلا فهو كالمعدوم وقد يتوصل المحتال بهذا إلى دفع الحج فيبيع ماله نسيئة إذا قرب وقت الخروج فان المال إنما يعتبر وقت خروج الناس *
(١٦)
مفاتيح البحث: الحج (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست