فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٥
العشرة فعليه ثلث بنت مخاض وهكذا يزكي أبدا: وعلى ما حكى عن ابن سريج عليه أربع شياه عند تمام الحول على العشرين وشاتان عند تمام الحول على العشرة ولا نقول ههنا بعدم انعقاد الحول على العشرة حتى يستفتح حول العشرين لان العشرة من الإبل نصاب بخلاف العشرة من البقر في الصورة الأولى ولو كانت المسألة بحالها واشترى خمسا فإذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه وإذا تم حول الخمس فعليه خمس بنت مخاض وإذا تم الحول الثاني على الأصل فعليه أربعة أخماس بنت مخاض وعلى هذا القياس وعلى ما حكي عن ابن سريج في العشرين أربع شياه أبدا عند تمام حولها وفي الخمس شاة أبدا ورأيت في بعض الشروح حكاية وجه آخر أن الخمسة لا تجرى في الحول حتى يتم حول الأصل ثم ينعقد الحول على جميع المال وهذا يطرد في العشرة في الصورة السابقة بلا شك (الثالثة) ملك أربعين من الغنم غرة المحرم ثم اشترى أربعين غرة صفر ثم أربعين غرة شهر ربيع الأول فقد ذكرناها وما يناظرها في الفصل الثالث من الخلطة قال الصيدلاني وغيره وجميع ذلك إذا قلنا الزكاة في الذمة وأداها من غير المال فان قلنا إنها تتعلق بالعين أو قلنا هي في الذمة أداها من المال فينقص الواجب من المستفاد بالقسط وكذلك في الأصل عند تمام الحول الثاني (والشرط الثالث)
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست