يلزمه شاتان كما ذكرنا في الوجه الأول كما لو كانت الخمستان لشخصين فتعود الأوجه إلى ثلاثة في هذه الصورة وهذه الصورة من مولدات ابن الحداد وجوابه فيها أن على صاحب العشر ربع بنت لبون وعلى كل واحد من خليطيه ثلث شياه وغلطه أبو زيد والخضري وغير هما فقالوا ايجاب ربع بنت اللبون على صاحب الشعر جواب على قول خلطة الملك وايجاب الشياه عليهما جواب على قول خلطة العين ولا يصح أن يفرع الجواب في حق البعض على قول وفي حق البعض على قول آخر وصوبه القفال وقال كلاهما صحيح تفريعا على قول خلطة العين أما ايجاب الشاة عليها فظاهر وأما ايجاب ربع بنت اللبون فهو جرى منه على الوجه الثاني من الوجوه المذكورة على هذا القول وعليه بنى مسائل في المولدات ولعل تغليط الشيخين أبي زيد والخضري مبنى على أنهما يذهبان إلى الوجه الثالث كما سبق وتابع الشيخ أبو علي القفال في التصويب (الرابعة) ان أردت أن تفرع صورة على هذه الاختلافات من عند نفسك فقدر أن لك عشرين من الإبل خلطت كل خمس منها بخمس وأربعين لرجل واعرف أنا ان قلنا بخلطة الملك فعليك الأغبط من نصف بنت لبون أو خمسي حقة على الصحيح وذلك لأنها قد قدمنا أن الإبل إذا بلغت مائتين فالصحيح أن واجبها الأغبط من خمس بنات لبون أو أربع حقاق وجملة أموال خلطائك مع مالك
(٤٨٠)