شماله على ما ذكرنا في سائر الصلوات (والثاني) قاله في الاملاء يقتصر على تسليمة واحدة. لان مبني هذه الصلاة على التخفيف خوفا من التغيرات التي عساها تحدث في الميت وعلى هذا فالمنصوص أنه يبدأ بها ملتفتا إلى يمينه ويختمها ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها ومنهم من قال يأتي بها تلقاء وجهه من غير التفات قال امام الحرمين ولا شك ان هذا التردد يجرى في جميع الصلوات إذا رأينا الاقتصار على تسليمة واحدة واختلفوا في أن القولين في أن الأولى تسليمة أو تسليمتان هما القولان المذكوران من قبل في سائر الصلوات أم لا (فقال) قوم هما هما (وقال) آخرون لا بل هما مرتبان على القولين في سائر الصلوات إن قلنا يقتصر فيها على تسليمة واحدة فههنا أولي وإن قلنا يسلم تسليمتين فههنا قولان وهذا أصح لان قول الاقتصار في سائر الصلوات لم ينقل إلا عن القديم وهو منقول ههنا عن الاملاء وأنه محسوب من الجديد ولأنهم وجهوه ببناء هذه الصلاة على التخفيف وهذا لا يجئ في سائر الصلوات ويقتضي الترتيب. وقد صرح لفظ المختصر بتكرير السلام في سائر الصلوات وقال ههنا ثم يسلم عن يمينه وعن شماله. وهذا القدر يحتمل القولين جميعا وعلى قول الاقتصار على تسليمة واحدة هل يزيد ورحمة الله أم يقتصر على قوله السلام عليكم ذكر في النهاية أن الشيخ أبا على حكى ترددا فيه من طريق الأولى رعاية للاختصار * قال * (فرع) المسبوق يكبر (ح و) كما أدرك وإن كان الامام في أثناء القراءة ثم إن لم يتمكن من التكبيرة الثانية مع الامام صبر إلى التكبيرة الثالثة فيكبر التكبيرة الثانية عندها ثم إذا سلم الامام
(١٨٢)