فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
والثالث لا تحصل الفضيلة الا إذا قدم ما يمكن تقديمه من الأسباب لينطبق الوقت على أول دخول الوقت وعلى هذا قيل لا ينال المتيمم فضيلة الأولية وعلى الأول لا يشترط تقديم ستر العورة كالطهارة وعن الشيخ أبي محمد اشتراطه لان ستر العورة لا تختص بالصلاة والشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير لا يمنع ادراك الفضيلة ولا يكلف العجلة على خلاف العادة) (7) ولنتكلم في الصلاة واحدة واحدة أما الظهر فيستحب فيها التعجيل الا إذا اشتد الحر وظاهر المذهب أنه
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست