فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٩
قال (كان الاذان على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبع بقي من الليل وفي الصيف لنصف سبع) (1) وهذا القدر لا يعتبر تحديدا وإنما يعتبر تقريبا والغرض ان يتأهب الغافلون لأسباب الصلاة وفي التنبيه قريبا من السحر ما يحصل هذا المقصود والثاني أنه إذا خرج وقت اختيار العشاء إما الثلث وإما النصف على اختلاف القولين فقد دخل وقت أذان الصبح لأنه لا يخاف اشتباه أحد الأذانين بالآخر فان الظاهر أن العشاء لا تؤخر عن وقت الاختيار والوجه الثالث أن وقته النصف الأخير من الليل ولا يجوز قبل ذلك وان قلنا إن وقت اختيار العشاء لا يجاوز ثلث الليل وشبه ذلك بالدفع
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست