فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٠
من المزدلفة والمعني فيه ذهاب معظم الليل والرابع حكاه القاضي أبو القاسم بن كج وآخرون أن جميع الليل وقت له كما أنه وقت لنية صوم الغد * واحتج له باطلاق قوله صلى الله عليه وسلم (أن بلا لا يؤذن بليل) وأظهر الوجوه إنما هو الأول ولم يفصل في التهذيب بين الصيف والشتاء واعتبر السبع على الاطلاق تقريبا وكل هذا في الاذان أما الإقامة فلا تقدم على الوقت بلا خلاف وهذا الفصل ليس من أحكام الاذان الا أن الشافعي رضي الله عنه ذكره في هذا الموضع لتعلقه بالمواقيت وتأسى به الأصحاب (الثاني) يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل الصبح والاخر بعده كما كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول أولي بالإقامة وان لم يكن الا مؤذن واحد فيؤذن مرتين مرة قبل الصبح وأخرى بعده ويجوز أن يقتصر على مرة واحدة اما قبل الصبح أو بعده أو بعض الكلمات قبل الصبح وبعضها بعده فإذا اقتصر على مرة فالأولى أن تكون بعد الصبح على المعهود في سائر الصلوات * قال (قاعدة: تجب الصلاة بأول (ح) الوقت وجوبا موسعا (ح) فلو مات في وسط الوقت قبل الأداء عصى على أحد الوجهين ولو أخر حتى خرج بعض الصلاة عن الوقت ففي كونه أداء ثلاثة أوجه وفي الثالث يجعل القدر الخارج قضاء (ح)
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست