فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
ان الذي ذكره في هذا الموضع هو حد ركوع القائمين فاما إذا كان يصلي قاعدا فقد صار حد أقل ركوعه وأكمله مذكورا في فصل القيام (والثاني) ان يطمئن خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا تجب
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست