فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
وقوله وإن كان العمل على القديم إشارة إلى ترجيح القول القديم وبه أفتي الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتي فيها على القديم ونازع الشيخ أبو حامد وطائفة فيه ورجحوا الجديد (واعلم) أن مسألة جهر المأموم بالتأمين من جملة تلك المسائل إذا أثبتنا الخلاف فيها كما تبين في الفصل السابق وقوله والمأموم لا يقرأ السورة في الجهرية إلى آخره التعرض لحكم قراءته في الجهرية واهما له