فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
مذهب أبي حنيفة ولذلك اعلم قوله والأظهر الجهر بعلامتهما وقوله ممدودة أو مقصورة التأنيث على تقدير الكلمة وقوله وفى جهر المأموم به خلاف أي الصلاة الجهرية واما في السرية فالمحبوب الاسرار لمأموم وغيره بلا خلاف ثم قوله خلاف يجوز أن يريد به قولين جوابا على الطريقة المشهورة ويجوز ان يريد به طريقين وهما الأول والثالث فقد ذكرهما في الوسيط فإن كان الأول فقوله والأظهر الجهر أي من القولين وإن كان الثاني فالمعنى والأظهر مما قيل في المسألة انه يجهر * قال (الثانية السورة وهي مستحبة للامام والمنفرد في ركعتي الصبح والأوليين من غيرهما وفى الثالثة والرابعة قولان منصوصان الجديد انها تستحب (ح) وإن كان العمل على القديم والمأموم لا يقرأ السورة في الجهرية بل يستمع وان لم يبلغه الصوت ففي قراءته وجهان) *
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست