الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٩٣
باب القول فيما يجوز السلم إليه من الأوقات والأيام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أراد المسلم أن يسلم فليسلم إلى أجل مفهوم ان أراد أن يسلم إلى سنة من السنين قال يعطيني سلمي هذا في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا، فإذا فعل ذلك فسلمه واجب في ذلك الشهر، ويستحب له أن يقول قد أسلمت إليك كذا وكذا في كذا وكذا، إلى يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا، من سنة كذا وكذا، فهو أوثق السلم وأحسنه لمن أسلم إلى سنة معروفة من السنين، ومن أسلم إلى شهر من السنة، قال إلى يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا يحتاط في ذل لمحل المسلم إليه، ولا يجوز له إن أسلم في تمر أن يقول إلى الجذاذ، وان أسلم في زرع أن يقول إلى الحصاد، لأن هذه الأوقات قد تقدم أو تتأخر، ولها أول ووسط وآخر وكل ذلك متفاوت، ولكن إذا أراد المسلم أن يسلم في ذلك سلما صحيحا فليتحر هو وصاحبه وقتا فيه فسحة للمسلم إليه يعلمان أن ذلك الوقت وقت يمكن المسلم إليه أداء سلمه فيه، فيضر باله أجلا يحتاطان لأنفسهما، فيه فيقول المسلم إلى يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا لشهر يعلم أن يستوي يبس التمر فيه، أو يبس الزرع، ولا بأس أن يسلم المسلم إلى الفطر أو إلى الأضحى، أو إلى يوم عرفة أو إلى يوم التروية أو إلى يوم النفر الكبير، أو إلى يوم النفر الصغير، أو إلى رأس الشهر، أو إلى رأس السنة ومن أسلم إلى رأس الهلال وجب سلمه في تلك الليلة إلى طلوع الشمس، ومن أسلم إلى رأس السنة وجب سلمه من رؤية هلال المحرم، إلى طلوع الشمس من أول يوم من المحرم، ولا يضيق عليهما أن يتقابضا السلم في نهار أول يوم من المحرم، وكذلك في أول يوم من الشهر الداخل لمن
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست