الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
ورفعنا العمة إلى الأب فكأنه ترك أمه وأباه، فللأم الثلث وما بقي فللأب، وأنزلنا العمة منزلة الأب، وان شئت منزلة العم كلاهما هاهنا سواء، وإنما رفعنا العمة في هذه المسألة إلى الأب دون العم لان العم والأب في هذه المسألة ميراثهما سواء لان الأم ترث معهما جميعا الثلث فلما كانت وارثة مع الرجلين استوى الأب والعم في ذلك، وأنزلنا الخالة منزلة الأم. فإن ترك ابنة عم لأب وبنت عم لام فإن المال لبنت العم لأب دون بنت العم لام، وذلك أنا رفعنا بنت العم لأب إلى العم لأب ورفعنا ابنة العم لام إلى العم لام والعم لام لا يرث، والعم لأب يرث، فورثنا بنت الوارث وتركنا بنت الذي لا يرث، وكذلك أبدا العمل في باب ذوي الأرحام يرفعون إلى آبائهم ومن سبق منهم إلى وارث ورث دون صاحبه.
وكذلك لو أن رجلا ترك بنت أخيه وبنت عمه لكان المال لبنت أخيه، لأنك رفعت بنت العم إلى العم، وبنت الأخ إلى الأخ فكأنه ترك عمه وأخاه فالمال للأخ دون العم.
فإن ترك بنت عم وابن بنت أخ المال لابنة العم دون ابن بنت الأخ لأنك رفعت بنت العم إلى العم وابن بنت الأخ إلى بنت الأخ فكأنه ترك عمه وبنت أخيه، فالمال لعمه، ولذلك أعطينا ابنته دون ابن بنت الأخ لأنها سبقته إلى الوارث بالقرابة والنسب.
فإن ترك بنت بنت وبنت عم فلبنت البنت النصف، ولبنت العم ما بقي، لأنك رفعت بنت النبت إلى البنت، وبنت العم إلى العم، فكأنه ترك بنته وعمه، فللبنت النصف وللعم ما بقي، فأعطينا ميراثهما بنتيهما، ولو أخفضت إحداهما ببطن لورثنا الأخرى دونها لأنها سبقتها إلى الوارث. وكذلك ان ترك بنت بنت بنته، وبنت عمه فيكون الميراث لبنت
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست