الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
رؤوسهن ربع فقد وافق عدد رؤوسهن ما في أيديهن بالأرباع، فخذ ربع عددهن وهو ثلاثة، فاضربه في عدد رؤوس الجدات وهن أربع فثلاثة في أربعة اثنا عشر، وعدد الأخوات ثلاث، والثلاث داخلات في الاثني عشر فاضرب اثني عشر في أصل الفريضة وهي ستة، فتصير اثنين وسبعين يصح منها إن شاء الله تعالى للبنات الثلثان ثمانية وأربعون، لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللجدات السدس اثنا عشر سهما، بينهن ثلاثة ثلاثة، وللأخوات السدس اثنا عشر بينهن أربعة أربعة وا كانت المسألة على حالها والأخوات أربع خرجت مما خرجت منه أولا، وكان حسابها كحساب الأولة، وكذلك لو كن ستا.
وكذلك لو كن اثنتي عشرة خرجت مما خرجت منه أولا فإن ترك ثماني بنات، وأربع جدات، وأربع زوجات، وسبع أخوات، فأصلها من أربعة وعشرين للبنات الثلثان ستة عشر، وللزوجات الثمن ثلاثة أسهم، وللجدات السدس أربعة وللأخوات ما بقي وهو واحد، فستة عشر بين البنات لا ينكسر يصح اثنان اثنان والثمن ثلاثة بين أربع زوجات ينكسر، والسدس بين أربع جدات يصح بينهن سهم سهم، والباقي واحد بين سبع أخوات ينكسر، فدع البنات والجدات لان سهامهن قد صحت عليهن فلا حاجة لك إلى ضربهن، واضرب اللواتي انكسر عليهن سهامهن بعضهن في بعض اضرب أربعة في سبعة فذلك ثمانية وعشرون ثم اضرب هذه الثمانية والعشرين في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون فذلك ستمائة واثنان وسبعون للبنات الثلثان أربع مائة وثمانية وأربعون سهما لكل واحد ستة وخمسون سهما وللجدات مائة واثني عشر لكل واحدة ثمانية وعشرون سهما، وللزوجات الثمن أربعة وثمانون بينهن لكل واحدة واحد وعشرون سهما وللأخوات ما بقي وهو ثمانية وعشرون سهما بينهن لكل واحدة أربعة أربعة.
(٣٤٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست