الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
وإن امرأة هلكت وتركت ابني عم أحدهما زوج والآخر لام مع كل واحد أخ له بمنزلته، فإن للأخوين للأم الثلث، وللزوج النصف، وما بقي فبينهم على أربعة.
فإن ترك ابني عم لأب وأم وأختيهما فإن المال للرجلين دون المرأتين، فإذا جاوز الورثة من ولد الأخ والعم الميت بطنا بانخفاض بطن لم ترث النساء مع الرجال شيئا، فافهم وقس ما شرحت لك إن شاء الله تعالى.
باب القول في ميراث بني الابن، وبنات الابن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت ابنة الا بن ليس معها ابنة للصلب فلابنة الابن النصف، فإن كانت معها ابنة للصلب فلها السدس، فإن كان مع ابنة الابن ابنة ابن أسفل منها، أو أكثر من ذلك بعد أن تكون قرابتهن واحدة فلابنة الابن العليا النصف وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، واحدة كانت أو أكثر من ذلك فلهن السدس، ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة بنات الصلب إذا لم يكن بنات للصلب يرثن ما يرثن ويحجبن ما يحجبن.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: واعلم أن ابن الابن لا يحجبه عن الميراث الا الابن، ولا يرث معه الا سبعة: الولد الإناث، والزوجة، والزوج، والأب، والأم، والجد والجدات إذا لم يكن أم، ولا يرث معه من كان أسفل منه من ولد الولد، هو بمنزلة الابن وبنات الابن بمنزلة البنات في فرائضهن، إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن ترك ابن ابن، وابن ابن ابن أسفل منه، فالمال
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست