الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
لم يكن لهما ولد، فإن كان لهما ولدان فصاعدا فإنما يجب لها سدس الدية لان الولد يحجبون الأم عن الثلث، لان الدية لو كانت تجب على غير الأب بجناية غير عبده لكان لها منها الثلث ان لم يكن لهما ولد والسدس إن كان لهما ولد، وعلى العبد صيام شهرين متتابعين إن كانت المرأة طرحت جنينا حيا.
باب القول في ديات العبيد ذوي الصناعات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى عبدا بعشرين دينارا فعلمه صناعة يسوى لمعرفتها تسعين دينارا فقتله انسان كان على القاتل قيمته يوم قتله. وكذلك في الإماء ذوات الصناعات إلا ما لا يحل من الصناعات عمله ولا تعليمه مثل الغناء والطرب بالمعازف والطنابير والنوح وكلما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمله.
باب القول فيمن خصى عبدا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من خصى صبيا مملوكا فعليه إذا قطع مذاكيره كلها قيمته مرتين في ذكره قيمة وفي أنثييه قيمة، ولا ينظر في ذلك إلى زيادة ثمن ولا نقصانه ولا يلتفت إلى قول من قال لا دية على الجاني لصاحب العبد لأنه قد زاد في ثمنه بخصائه لعبده إن شاء أخذ قيمته قبل إخصائه منه، وإن شاء تركه وهذا القول فاسد عندنا لا يعمل عليه لان الدية لازمة واجبة في كل أرب قطع من الانسان، ولا بد من دية ما قطع من هذا الصبي زاد ثمنه أو نقص لان الله ورسوله حكما بالدية ولا بد من إنفاد ما حكم الله به ورسوله.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإذا غصب حر عبدا فأقام
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست