الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٠
وقت تحرك السعر واضطراب الامر، ووقوع المجاعة أو حدوث هيزعة أو مخافة لان في ذلك اضرار بضعفة المسلمين وإحفافا لأعينهم، إذا لم يروا الطعام في أسواقهم، وفزعا على أنفسهم إذا لم يعاينوه بارزا في أيدي تجارهم، وكل ضرر أو أضرار فقد نهى الله عنه ومنع منه الواحد الجبار.
باب القول في الشك وما يعارض أهله منه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشك وعوارضه وما يدخل منه على الانسان فوساوس من الشيطان يدخلها على المربوبين يباعدهم بها من رب العالمين، وذلك أن في الشك من معاصي الله وخلافه ممن أخذ به وألزمه نفسه من ذلك أمورا تكثر، من ذلك ما يدخل الشيطان على الرجل في امرأته وعبده فيتوهم أنه قد طلق ولم يطلق حتى ربما خلى كثير من الجهال عن نسائهم، وقالوا قد طلقنا هن ولم يطلقوهن لما يدخل الشيطان عليهم فيهن من الشك في فراقهن فربما كان ذلك ونزل بأهل الشك والجهل فتخلى عن امرأته صراحا لما داخله فيها من الشك كفاحا فيتزوجها غيره من الرجال، وهي له امرأة بأبين الامر والمقال، فيكون عند الله عز وجل من الهالكين لامكانه من امرأته غيره من الرجال بوساوس الشيطان وخطرات الشك على قلب الانسان، وكذلك يدخل عليه في عبيده وفي إمائه حتى يجعل بالشك من لم يحرره ولم يعتقه حرا، ويحكم عليه بذلك حكما، ويرى أنه قد خرج من ملكه:
فيعتزل استخدامه ويقول: إنه قد عتق عليه وخرج من ملكه ويديه كذبا على نفسه ومخالفة لحكم ربه، وهو عند الله له مملوك مسترق، وعند غيره معتق فيحله بذلك الشك محل الأحرار المالكين لأنفسهم وهو بحكم الله من العبيد المملوكين بالقول المبين الصادق وبالحكم الذي
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست