الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢
ترضون عدالته وأما قوله: * (فأن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) * (8) فان الله سبحانه أقام المرأتين مقام شاهد ثان لضعفهما وقلة معرفتهما بالواجب عليهما ألا تسمع كيف يقول: * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * (9)، يريد بالضلال النسيان أو غير ذلك من الشأن ممن لا يؤمن على ضعقه النسوان، فأراد أن تذكرها الأخرى وتخوفها بربها فيه إن أرادت تعمد الجحدان لشهادتها ثم قال سبحانه، * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (10) قال: لا يأبوا أن يشهدوا بما قد علموا مما له دعوى حين استشهدوا فأوجب عليهم الشهادة عند الإمام بما يعلمون لكي يستخرج بشهادتهم حقوق من له يشهدون، وأما قوله عز وجل: * (ولا تسأموا أن تكتبوه) * (11)، فإنه يقول: لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ومدى تأخيره، وأما قوله عز وجل: * (ذلك أدنى ألا ترتابوا) * (12) فمعناه أن لا تشكوا فيه ولا في عدده ولا في وزنه ولا في أجله إذا كان مكتوبا بخطوط الشهود ذلك أدنى أن يعلم الشهود ويعرفوا إذا رأوا خطوطهم فيذكروا ويقفوا على ذلك ويعلموا جميع ما عليه شهدوا وأما قوله عز وجل: * (ألا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) * (13) والحاضرة هاهنا فهي حاضرة معكم في بلدكم حاضر نقدها عندكم فليس عليكم جناح إذا كانت كذا ألا تكتبوها ولا تشهدوا فيها وعليها، ثم قال عز وجل: * (وأشهدوا إذا تبايعتم) * (14) يريد سبحانه وأشهدوا على الرضا من البائع والمبتاع لكيلا

(٨) البقرة ٢٨٢ (9) البقرة 282 (10) البقرة 282 (11) البقرة 282 (12) البقرة 282 (13) البقرة 282 (14) البقرة 282
(٣٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست