الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٨
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمر فلم يرد منه شيئا، وقال لبلال دونك هذا التمر حتى أسألك عنه فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين بواحد، فلما كان من الغد قال له يا بلال إئتنا بخبيئتنا التي استخبيناك فلما جاء بلال بالتمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا الذي استخبيناك فأخبره بالذي صنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا الحرام الذي لا يصلح أكله، انطلق فاردده على صاحبه وأمره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والذرة بالذرة مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربا، والملح بالملح مثلا بمثل).
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الصرف فقال حدثنا الثقات يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا (23) بعضه على بعض ولا تبيعوا غائبا منه بحاضر).
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن دراهم ردية الفضة بدراهم جيدة الفضة فقال: إذا لم يدخل في ذلك ما لا يحل من التفاضل فلا بأس بذلك، وإنما هو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء سواء يدا بيد.

(23) الشف: الزيادة والفضل.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست