الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وليس نسخها تحريما لما ذكر فيها، كغيرها من المنسوخات اللواتي نسخ ما أمر به فيهن بما أثبت من الحكم وبدل في غيرهن، لان الائتمان من بعض المسلمين لبعض على مالهم وعليهم أنظار وإحسان، والاحسان فغير مسخوط عند الواحد الرحمن ولكنه سبحانه نسخ ذلك بالدلالة لهم على الأفضل والأحوط بينهم ولهم، والأبعد من كل فساد، فدلهم على المكاتبة والاشهاد نظرا منه سبحانه لجميع العباد، ومن أنظر وأتبع المعروف كان عند الله إن شاء الله مأجورا غير معاقب ولا مأزور.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ينبغي لمن أراد التجارة أن يتفقه في الدين، وينظر في الحلال والحرام من كتاب الله [رب العالمين] حتى يأمن على نفسه الزلل والخطأ في المضاربة والبيع والشراء وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] رحمة الله عليه: أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إني أريد التجارة فادع الله لي فقال له أمير المؤمنين: أوفقهت في دين الله؟ قال أويكون بعض ذلك؟ فقال:
ويحك الفقه ثم المتجر، إن من باع واشترى ثم لم يسأل عن حلال ولا حرام ارتطم في الربا ثم ارتطم، ثم ارتطم، قال وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن الله سبحانه يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء سهل القضا سهل الاقتضاء) وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إني لعنت الإمام يتجر في رعيته).
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست