الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
داخل ويمد الآخر يده فيخرجها إلى خارج قطعت يد المخرج لها من الباب إلى خارج وأدب الآخر أدبا حسنا.
وان شهدوا أن الداخل كان يضعها له من وراء الباب أو يرمي بها إليه من فوق الجدار قطع الداخل المخرج لها وأدب الخارج الضام لها. قال: ولو أن الداخل رزم رزمة كبيرة ثم أخرجها حتى بلغ بها باب الدار فأدخل الواقف على باب الدار يده فأخذ بجانب الرزمة وأخذ الداخل بجانبها الآخر فتحاملاها حتى أبرزاها ثم لحقا وأخذ وشهد بذلك الفعل عليهما لكان القطع واجبا عليهما لأنهما كليهما أبرزاها من حرزها وأخذاها.
باب القول فيمن لا يجب عليه القطع إذا أخرج إلى من لا يجب عليه القطع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن سراقا دخلوا منزل رجل فكان بعضهم يجمع السرقة في جوف المنزل ثم يخرجها إلى خارج مجنون أو صبي حتى إذا برز منها ما برز خرج السارق والمجنون فاحتملها هو والمجنون أو الصبي فلحق وأخذ وشهد على ذلك من فعلهما لم يكن عليهما قطع ووجب على الرجل الذي كان داخلا أن يعزز تعزيزا شديدا ويحبس حبسا طويلا ولا قطع عليه لأنه لم يخرج السرقة من حرزها ووجب على الصبي أن يؤدب على قدر ما يرى الإمام من الأدب ولا قطع عليه لأنه ليس في حد تجري عليه به الأحكام لا هو ولا المجنون.
باب القول في المقر بالسرقة بعد كم من مرة يقطع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يقطع السارق حتى يقر مرتين عند الإمام فيقوم اقراره مرتين مقام شاهدين كما أنه لا يحد الزاني المقر حتى يقر أربع مرات ويكون ذلك مقام أربعة شهود وان رجع مقر على نفسه عن شئ من اقراره قبل انكاره منه ولم يقم عليه حد.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست