الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن السارق يقر بالسرقة كم من مرة يرد؟ فقال: ذكر عن علي عليه السلام أنه رد السارق مرتين، والسارق إذا أقر كذلك قطع إلا أن يرجع عن ذلك، وينكر فيدرأ عنه الحد برجوعه عن اقراره الأول.
باب القول فيمن سرق سرقة من حرز ثم ردها قبل أن يبلغ به إلى الإمام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا سرق السارق ما يجب في مثله القطع من حرز وشهد عليه بذلك عند الحاكم وقد رد السرقة قبل أن يوصل به إلى الحاكم قطعه الحاكم، ولم يلتفت إلى رده إياها إذا شهد عليه أنه قد أخرجها من حرزها لان القطع قد وجب عليه بحكم الله ساعة أبرزها من حرزها وباين الله بأخذها، فليس للامام إذا شهد على السارق بذلك عنده إلا أن يقطع يده. فإن عفى الشهود وصاحب السرقة فلم يرفعوا علمه إلى الحاكم، كان لهم ولم يكن للحاكم أن يتبعه بشئ قد عفى عنه صاحبه إذا لم يكن رفعه إليه ولا شهد الشهود بالسرقة عنده عليه. وقد قال غيرنا إن السارق إذا رد السرقة على صاحبها قبل أن يبلغ به إلى الحاكم سقط عنه القطع فيها، وزعموا أنه غير سارق في ذلك الوقت لها مكابرة لعقولهم وافسادا لثابت البابهم كأن لم يسمعوا الله سبحانه يقول: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (43) وقد يعلمون أن هذا قد سرق ووجب عليه حكم الله بفعله إذ أخرج السرقة من حرزها، وكأن لم يسمعوا دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يعفو الله عن حاكم رفع إليه ذو حد فعفا عنه.

(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست