الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
باب القول في العبد المملوك يسرق من مال سيده.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا سرق العبد المملوك من مال سيده شيئا يجب عليه في مثله القطع لم يقطع، لأنه ماله سرق بعضه بعضا، وان سرق مملوك من مال غير سيده ما يجب فيه القطع قطع.
وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين عبدي سرق من مالي فقال:
مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو سرق من مال بين سيده وبين آخر أقل من مال سيده أو مثله لم يجب فيه القطع إذا كان مشاعا لا يعرف بعضه من بعض، فان سرق أكثر مما لسيده فيه بما يجب فيه القطع قطع.
باب القول فيمن سرق من أهل الذمة خمرا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن سرق مسلم من ذمي خمرا من حرز في بلد يجوز لأهل الذمة سكناه والمقام فيه وتبنى فيه الكنائس قطع إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم، فإن سرق ذلك من الذمي في مصر من أمصار المسلمين الذي لا يجوز لهم تسكنه ولا احداث الكنائس فيه لهم لم يكن ذلك يحرز له، لأنه ليس له بمنزله، ولا يجوز له فيه المقام لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آل بيته أمرنا باخراج أهل الذمة من جزائر المسلمين، وجزائر المسلمين فهي مدنهم التي مدنوها وابتدعوها، فينبغي أن يكون لهم قرى على حدة يأوون إليها ويسكنون فيها مثل الحيرة، أو مثل غيرها.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست