الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
للمسلمة الفاجرة بالفاجر من الذميين حد غير حدها في الفجور بالفاجر من المسلمين فإن وجب عليه القتل في ذلك وجب عليها، وان اندفع عنه اندفع عنها إذا لم يلزمها، وهذا فقد يلزم من قال بقتل الذمي إذا فجر بالمسلمة فقد يلزمه في القياس أن يقتلها إذا فجرت بالفاجر من أهل الذمة، وإنما يكون الذمي ناقضا لعهده بفعل من الافعال يجاهر به المسلمين مجاهرة باينة وينابذهم فيه منابذة ظاهرة من محاربة أو غير ذلك مما لو فعله مسلم استحل دمه من بعد استتابته من ذنبه، أو ما أشبهها مما يجاهر فيه المسلمين مجاهرة قال: واما المستكرهة فلا حد عليها لأنها غلبت على نفسها ولم تأت فجورا بطوعها.
حدثني أبي عن أبيه أن سئل عن المستكرهة على نفسها فقال: كل مستكرهة مغلوبة على نفسها فلا حد عليها.
وقد ذكر مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن علي عليه السلام.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الذمي يستكره أمة مسلمة حتى أصابها، فقال عليه السلام: عليه في ذلك ما على المستكره من المسلمين لان الله أوجب حدا واحدا على جميع الفاجرين.
باب القول في الساحر والديوث قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (اقتلوا الديوث حيث وجدتموه) والمعنى عندنا في ذلك أنه من بعد الاستتابة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يستتاب فان تاب والا قتل
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست