الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
كانت؟ فإن كانت قيمتها أكثر مما كان عليه رد المرتهن على الغرماء تلك الفضلة وكانت قيمة الهالكة لازمة له داخله عليه في ماله، وإن كانت قيمتها أقل مما كان له على المفلس أخذهما بقيمتها من ماله، وضرب مع الغرماء بباقي حقه في سائر مال المفلس، فان رهن عنده نخلا فأثمر النخل سنتين أو ثلاثا ثم أفلس الراهن نظر إلى ما كان له على صاحب تلك النخل وإلى قيمة ثمره تلك السنين فإن كانت قيمة الثمر بما كان له عليه سلم إليه ذلك وأخذ منه أصل النخل، وإن كان الذي له في النخل أكثر من قيمة الثمر استوفى ذلك إذا باع هو والغرماء الأصل وسلم إليهم الباقي كله، وإن كان ما كان له عليه يستغرق الثمر وأصل النخل فهو له وإن كان ذلك كله لا يودي ماله فيه، أخذ ذلك بحسابه، وضرب بفضلة ماله في مال المفلس مع الغرماء.
باب القول في الرجل يشتري دارا فيهدمها ويبنيها بناءا جديدا يفلس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل دارا فهدمها ثم بناها بناءا جديدا مبتدأ ثم أفلس كان الحكم في ذلك أن يقال لصاحبها إن أحببت أن تأخذها وترد باقي قيمتها اليوم من الفضل عن قيمتها أولا، فذلك لك إن أبيت فأنت أسوة الغرماء. قال: وإنما جعلنا له الخيار في ذلك لان عرصة الدار قائمة بعينها، وغير ذلك مما قد أعيد فيها من نقضها وخشبها وسائر ذلك من آلتها، وإن كانت قد غيرت عن حالها الأولى فهي هي لم تتغير عرصتها ولا كثير من حجارتها وخشبها وإذا كان ما ذكرنا من ذلك قائما بعينه فهي الدار التي كان قد باع غير أن بناءها أولا وبناءها آخرا قد اختلفا وتفاوتت صفتهما، فدخل في ذلك التفاضل بين الحالة الأولى والحالة الأخرى، فألزمنا صاحبها إن
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 ... » »»
الفهرست