الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
شركة المفاوضة فاما ما كان لهما من العروض فليس يفسد عليهما شركتهما، الا أن يبيع أحدهما من ذلك شيئا فيصير معه مال ناض خلاف مال المفاوضة فتبطل حينئذ شركة المفاوضة، فأما ما داما على صحة شركتهما فهما في الشركة سواء، وإن أحبا أن يكتبا بينهما كتابا يسميان فيه مالهما ويشهدان فيه على شركتهما فليكتبا: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان الفلاني، وفلان بن فلان الفلاني، اشتركا على تقوى الله تعالى وطاعته واخلاص العبادة له، وأداء الأمانة فيما بينهما وحسن العمل في تجارتهما اشتركا شركة مفاوضة في قليل ناضهما وكثيره، ودقيقه وجليله وذهبه وفضته في شهر كذا وكذا، من سنة كذا وكذا، على أنهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ووجوههما بالنقد والدين ما بدا لهما، مجتمعين كانا أو مفترقين، وان لكل واحد منهما أن يعمل في ذلك برأيه نافذا أمره في كل ما في أيديهما من شئ أو غير ذلك من دين أخذاه بوجوههما، أو أخذه أحدهما دون صاحبه بوجهه فما رزقهما الله في ذلك كله من ربع فهو بينهما نصفان، وما دخل عليهما من وضيعة من هذا المال فهو بينهما قال: وان أحبا أن يذكرا المال، ويسميان مال كل واحد منهما سمياه فقالا في آخر كتابهما، وجملة هذا المال ألفا دينار، فلكل واحد منهما ألف دينار، فما ربحا في ذلك فهو بينهما نصفان، وما خسرا فيه فهو عليهما نصفان، شهد على ما في هذا الكتاب فلان وفلان، فإذا وقعا في تجارتهما، فكل واحد منهما مأخوذ بما لزم صاحبه من دين وله أن يطالب بما كان له على الناس من دين، ولو أن أحدهما اشترى متاعا إلى أجل فغاب كان لصاحب المال أن يأخذ شريكه بماله عليه، عند حلول الأجل، وكذلك لو كان لأحدهما على انسان دين من تجارتهما إلى أجل فغاب صاحب الدين فحل الأجل كان لشريكه أن يطالب بما كان لصاحبه، وكذلك لو باع أحدهما سلعة ثم
(١٢٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، البيع (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 129 ... » »»
الفهرست