الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
تظفر به سرايا المؤمنين، فدخل عليه تائبا وله مطيعا مسالما، وعلى ما مضى من فعله نادما، وجب على الإمام إذا أتاه بالأمان باذن من الإمام له، أو هجم عليه فأدلى بالتوبة إليه، أن يقبل توبته ويؤمنه على ما استأمنه عليه من نفسه وماله.
وكذلك ان كتب المحارب إلى الإمام يسأله أن يؤمنه ممن يتبعه بشئ مما صنع أو اجترم أو أصاب من مال أو دم فينبغي للامام ان يؤمنه على ذلك إذا كان ذلك أصلح للمسلمين، فان أمه عليه، ودخل عليه فلا يسأله الإمام عن شئ مما أمنه عليه، فإن عرض له أحد في شئ مما أمنه الإمام على لم يعده الإمام عليه ومنعه من مطالبته وان قتله أحد بما قتل من الناس في حال محاربته، قتل الإمام قاتله لأنه قد حقن دمه بذمة الله وذمة رسوله وذمة الإمام.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وان أخذه الإمام في بعض البلاد من قبل أن يكتب إليه يطلب منه الأمان أو يرمي بنفسه عليه ويسأله الإمام له ويخبره بالتوبة منه، وأنه لم يأته إلا من بعد توبته، خارجا إليه من خطيئته، راجعا إلى الله من سيئته، لم يقبل قوله إن ادعى توبة وحكم فيه بحكم الله عليه، لان التوبة لمثل هذا لا تكون إلا بالخروج إلى الإمام وهو ممتنع من الإمام فحينئذ تقبل توبته، فاما إذا أخذ أو حيل بينه وبين المهرب فادعى توبة فلا تقبل منه على هذا الحال.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المحارب كيف ينفى؟ قال:
ينفى من بلد إلى بلد.
باب القول في الخمر وتحريمها من كتاب الله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى في تحريم الخمر: * (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست