المسائل السروية - الشيخ المفيد - الصفحة ٩٢
والدم ولحم الخنزير عند الضرورات، وإن كان ذلك محرما مع الاختيار (1).
وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه يهدده ويواعده، فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وشيعته، فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا إن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر، قال تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * (2).
فصل زواج بنات الرسول صلى الله عليه وآله وليس ذلك بأعجب من قول لوط عليه السلام - كما حكى الله تعالى عنه -: * (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) * (3) فدعاهم إلى العقد عليهم (4) لبناته وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم (5).
وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما: عتبة بن أبي لهب، والآخر: أبو العاص بن الربيع (6).

(١) " وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا... مع الاختيار " سقط من " ب " و " ج " و " د ".
(٢) النحل ١٦: ١٠٦، والآية ليست في " ب " و " ج " و " د " وبدلا منها: حسب ما قدمناه.
(٣) هود ١١: ٧٨.
(٤) في " أ " و " م ": عليهن.
(٥) في " أ " و " م ": إهلاكهم.
(٦) أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة عليها السلام. إعلام الورى: ١٤٠، أسد الغابة ٥: ٢٣٦.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»