المسائل السروية - الشيخ المفيد - الصفحة ٩١
المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام:
أحدهما (1): أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو:
الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والاقرار بجملة (2) الشريعة.
وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان (3)، وترك (4) مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام (5)، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام (6) زالت الكراهة من ذلك، وساغ ما لم يكن بمستحب (7) مع الاختيار.
وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء، ورأي أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر (8) ذلك الفساد في الدين والدنيا، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.
والوجه الآخر: أن مناكحة الضال - كجحد الإمامة، وادعائها لمن لا يستحقها - حرام، إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه، فيجوز له ذلك، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضاد لكلمة الإيمان، وكما يحل له أكل الميتة

(1) " أحدهما " ليس في " ب " و " د ".
(2) في " م ": بحلية.
(3) " مناكحة من يعتقد الإيمان " ليس في " م ".
(4) في " أ ": والمكروه، وفي " ب " و " ج " و " د ": مكروه.
(5) في " ب " و " د ": الإيمان.
(6) " ضلالا لا يخرجه... كلمة الإسلام " ليس في " د ".
(7) في " أ ": بمحتسب، وفي " ب " و " ج " و " د " و " م ": يحتسب، وكلاهما تصحيف.
(8) في " أ ": أثمر.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»