م - 46: أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكر فلا بد من غسله مرتين كذلك، ولكن من دون حاجة إلى اخراج الماء منه بعصر ونحوه، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر.
م - 47: تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر، بغسلها بالماء مرة واحدة، والملابس تحتاج بعد الغسل إلى عصر إذا طهرت بالماء القليل.
م - 48: تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوبا غسلها ثلاث مرات أيضا.
م - 49: تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب، بغسلها بالماء مرة واحدة، والملابس تحتاج إلى عصر إذا طهرت بالماء القليل (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 50: تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها، وذلك بغسلها ثلاث مرات: أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء.
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها:
م - 51: من المطهرات الأرض، فهل تطهر الأرض إطارات السيارات