وللتقصير وعدمه في السفر أحكام خاصة مفصلة مثبتة في الرسائل العملية لا مجال لذكرها هنا (انظر بعضها في الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 74: صلاة الجمعة بشرائطها المعتبرة أفضل من صلاة الظهر، وتجزئ عنها، فإذا أتى بها المكلف اكتفى بها عن صلاة الظهر.
م - 75: صلاة الجماعة أفضل من الصلاة فرادى، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر، وفي صلاتي المغرب والعشاء، ففي الحديث الشريف الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها.
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصلاة ملحوقة بالأجوبة عنها:
م - 76: يخطئ بعض الناس في غسله أو وضوئه، ثم يكتشف خطأه بعد مضي سنوات صلى خلالها وصام وحج، وحين يسأل يقال له: أعد صلاتك وحجك، ولما كانت عملية الإعادة هذه صعبة فهل من حل يصحح صلاة وحج من اغتسل وتوضأ معتقدا صحة غسله ووضوئه، تخفيفا عنه وخوفا عليه من التمرد الكلي على الواجبات في بلدان تحثه باستمرار على هذا التمرد والتحلل؟