فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٨٢
* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها - إن كان - ووصول الماء الطاهر المطلق إلى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول - حتى لو كان الماء كرا على الأحوط وجوبا - ومرة واحدة إذا كان تنجسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلا، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعا فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها.
م - 59: هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم؟
* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة.
م - 60: تكتب على بعض أنواع الصوابين، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة، ولا ندري ما إذا استحالت إلى شئ آخر أو لا، فهل نعتبرها طاهرة؟
* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حكم بنجاستها، إلا إذا
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 ... » »»