فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٧٦
- 35: أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون، ما دمت لا تعلم بنجاستهم، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.
م - 36: تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة، ولا تنتقل في حالة الجفاف، ولا النداوة غير المسرية، فلو وضعت يدك الجافة على جسم جاف نجس، لا تتنجس يدك.
م - 37: تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه، حتى مع وجود البلل، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه، فتحتمل أن يكون مسلما أو كتابيا.
كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 38: السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى، تعتبر طاهرة، ما دمت لا تعلم بنجاستها.
م - 39: الكحول بجميع أنواعه، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها، طاهر غير نجس، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة، وتستطيع استعمالها، ويجوز تناولها أيضا إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جدا ك‍ 2 %.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 73 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»