والاختصاص، ولا يجوز الرجوع في تعيينه إلى من لا خبرة له بذلك.
م - 27: يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة:
أ - أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
ب - أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الاطمئنان.
ج - أن يرجع إلى الرسالة العملية لمقلده، أو ما بحكمها، مع الاطمئنان بالصحة.
م - 28: إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج إليها المكلف، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها، جاز له الرجوع إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم.
والآن أضع أمامك قارئي الكريم بعض الاستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 29: يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا: نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون: غير أنا سألنا عددا من أهل الخبرة فقالوا لنا: إن تحديد المجتهد