م - 43: يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات، التي لها جرم يخلف أثرا عليها كالدم والمني، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة، بشرط زوال جرم النجاسة، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإن ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس، حسب الفتوى لا الاحتياط الوجوبي.
م - 44: يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيرا لم يغذ بغير الحليب إلا نادرا، وذلك بصب الماء عليها - حتى القليل منه فضلا عن الكثير - مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول، من دون حاجة على اخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك.
م - 45: يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول، وذلك بصب الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر.
ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوبا إذا لم يكن فيها عين البول، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى.