م - 40: الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق، يجوز إعادة استعمالها ثانية، من دون حاجة إلى تطهيرها، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقا (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 41: يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم - فلا تخلف أثرا على الفراش أو الكاربت - وذلك بصب الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوبا، وهذا الحكم يجري تماما في الثوب إذا تنجس بغير البول، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه، كما أن لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 42: أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكر فلا حاجة إلى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكر عليها.