العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام)، فالمكلف مخير حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل، إلا أن الأحوط وجوبا في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.
الفرض الثالث: أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر، ولهذا حالتان:
الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم، ولكنه لا يعرفه بالتحديد، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين، مسألة 9).
الحالة الثانية: أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم والورع، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مر ذكره.
م - 33: لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه، بما في ذلك الاتصال التلفوني الغالي؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة، والعمل بمقتضاه حتى إذا اطلع على رأي مقلده عمل به؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي