الباخرة، أو السيارة، أو القطار، أثناء التوقف، أو الحركة، في صالة الانتظار، أو في الحديقة العامة، في الطريق، أو في مكان العمل، أو ما شاكل ذلك.
م - 67: إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار أو غيرها واقفا، صلى جالسا، وإن لم يتمكن من التوجه للقبلة، صلى لما يظن أنها جهة القبلة، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة، صلى لأي جهة كانت، أما إذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلا في تكبيرة الإحرام فقط، اقتصر في استقبال القبلة عليها (انظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 68: يمكن سؤال مضيف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك، إذا أوجب الوثوق، حتى لو كان كافرا.
- كما يمكن الاعتماد على الأجهزة لتحديد جهة القبلة، كالبوصلة مثلا، إذا اطمأن المسلم بصحتها.
م - 69: إذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمم بدلا عن الوضوء.
م - 70: تختلف أطوال الليل والنهار من بلد إلى بلد، فإذا كان النهار والليل واضحان من خلال شروق الشمس وغروبها، فإن على المسلم الاعتماد في تحديد أوقات عبادته من صلاة