س: يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القران الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية.
فهل يجوز ذلك. وإذا كان المانع منه حرمة بيع القران للكافر فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح االمعاملة؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد؟
بسمه تعالى لا نرخص في ذلك من حيث كونه أضرارا بتراث المسلمين وذخائرهم.
س: هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضا من أرباحها لدعم إسرائيل؟
لا نجوز ذلك.