فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٣١٣
لذلك، أو في غيرها من الأماكن الأخرى، للكبار والصغار على السواء، شرط أن لا يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلبا على تربيتهم وتنشئتهم الدينية.
م - 545: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب.
م - 546: لا يجوز قراءة القرآن الكريم، والأدعية الشريفة، والأذكار بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، والأحوط وجوبا ترك قراءة غيرها من الكلام غير اللهوي شعرا أو نثرا بذلك اللحن (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 547: ورد تحريم الاستماع والإنصات إلى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة.
فقد قال رسول الله (ص) في حديث شريف له: ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم، ويحشر الزاني مثل ذلك،، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك، وصاحب الدف مثل ذلك (151).
وقال (ص): من استمع إلى اللهو (الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (الرصاص المذاب) يوم

151 - المسائل الشرعية للسيد الخوئي: 2 22.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»