م - 254: يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب.
م - 255: الرواتب المحولة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخص ما، لا يجب فيها الخمس، إذا زادت عن مؤنة السنة، ما دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 256: يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعا من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء، دون صعوبة في كليهما.
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه؟
وإذا كان لا يجوز له ذلك، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا، علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا؟
* يحق له فتح الحساب في البنك، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة، إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.