فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٧٧
يحق للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين، فينفع نفسه وأبناء البشرية، شرط أن لا تحرم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغراء، ولا يحصل من جرائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الاسلام والمسلمين.
ويحسن بي هنا أن أذكر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية:
م - 239: لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه أمام أي انسان، سواء أكان مسلما أم كافرا ، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلا لنفسه أمام غير المسلم، فلا يجوز له ممارسة ذلك العمل المذل.
م - 240: يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية إلى المستحلين له من مسيحيين ويهود وغيرهم، كما يجوز له العمل في إعداد هذا اللحم وطبخه لهم.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 175 177 178 179 180 181 182 ... » »»