فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٩
قانونية، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة، أو ما شاكل ذلك.
م - 222: يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة، للتأمين على حياته، أو أمواله، من خطر الحريق، أو الغرق، أو السرقة، أو ما شاكلها، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.
م - 223: لا يحق للمسلم أن يقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلا، كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثا ما كالحريق مثلا ليتسلم مقابله مالا، ولا يحل له ذلك المال (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 224: قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية، الانتماء للأحزاب، والدخول في الوزارات، والمجالس النيابية، وعندئذ يجوز للمسلمين، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة.
م - 225: لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب، أم بطريقة الأوراق السرية، أم من خلال مخاتلة المراقب، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة، المخالفة للنظام (أنظر الإستفتاءات
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 175 ... » »»