المقدار الذي اقترضه نفسه، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافرا؟
* يدفع نفس المقدار المقترض، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.
م - 262: هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها؟
* لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها.
م - 263: بناء أو مقاول مسلم يعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية، أيجوز له ذلك؟
* لا يجوز، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة.
م - 264: خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر، أو لاحياء حفلة رقص، أو لمطعم فيه لحم خنزير، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.
م - 265: هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضا من أرباحها لدعم إسرائيل؟
* لا نجوز ذلك.